All legislation

علم وخبر Notice of association No. 124 21/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل البيت في القلمون» مركزها: القلمون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
124
Date
21/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 358-359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 124 تاريخ 21/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل البيت في القلمون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12429 تاريخ 26/7/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل البيت في القلمون». مركزها: القلمون - العقار رقم 4/593 - ملك الدكتور احمد رشيد المحمد. غايتها: 1 - جمع شمل العائلة وإجراء المصالحات بينهم عند الحاجة. 2 - الإهتمام بتنمية شؤون العائلة من كافة النواحي الثقافية والإجتماعية والإقتصادية. 3 - رعاية أبناء العائلة من الناحية الدينية والتربوية حفاظاً على تراث العائلة باعتبارها تتصل بالنسب الشريف. 4 - تقديم الدعم المادي والمعنوي لأبناء العائلة بقصد مساعدتهم على إكمال تعليمهم وتنمية ثقافتهم. 5 - إنشاء مكتبة تجمع تراث العائلة من مؤلفات وآثار كتب أدبية ودينية وفنية. 6 - التواصل مع بقية الروابط والعائلات التي تتصل بالنسب الشريف في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. أحمد رشيد عبد الرحيم المحمد - باسم وحيد الدين علي - احمد محمود اسماعيل - اسماعيل حسين العلي - أحمد عبد القادر حسن - محمد جابر حسين - ناصر محمد كمال الخطيب - ممدوح توفيق نور - منير حامد الخطيب - سموح توفيق نور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أحمد رشيد عبد الرحيم المحمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل