ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فرصة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11188 تاريخ 6/7/2011
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فرصة». مركزها: بعلبك - رأس العين - بناية اللقيس - مركز الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب.
غايتها:
1 - تمكين الشباب من خلال خلق فرص عمل لهم.
2 - تدريب الشباب على مهن وحرف.
3 - المساهمة في تعزيز المشاركة المدنية والإقتصادية لدى الشباب.
4 - إقامة النشاطات والمعارض المهنية وتنظيم ورش العمل التدريبية والتعليمية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: - حمود مرهج الشل
- علي حسين شرف الدين
- مهدي علي المصري
- علي احمد رعد
- توفيق خالد حسن
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين شرف الدين.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل