المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المياه في المتوسط والخليج» {WATMEDGULF} مركزها: طرابلس - شارع عزمي - بناية شاهين - ملك جلال حلواني. غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة، لوضع خطة متكاملة لإدارة المياه وحمايتها من التلوث والتعديات وإقتراح إصلاحات قانونية على السياسات الحالية لإدارة المياه وإيجاد آليات لحماية الموارد الطبيعية لتوفير مياه آمنة ونظيفة. 2 - الإحتفال بالمناسبات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالمياه. 3 - القيام بدراسات وندوات ودورات تدريبية ومؤتمرات وأبحاث علمية وإجتماعية وإقتصادية في مجال المياه. 4 - إصدار نشرات وكتب ودوريات تعنى بشؤون المياه بكافة اللغات. 5 - إنشاء مركز معلومات متطور في علوم المياه وإيجاد قاعدة معلومات شاملة عن المياه في دول حوض المتوسط والخليج. 6 - تقديم الاستشارات وتبادل الخبرات والقيام بمشاريع وبرامج علمية في مجال المياه وانعكاساتها على البيئة والصحة العامة مع المديريات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المعنية الحكومية وغير الحكومية، المحلية والدولية. 7 - القيام بحملة ترشيد لاستعمال المياه وتقديم الحلول العملية لمعالجة مشكلة ندرة المياه في دول حوض المتوسط والخليج. 8 - تنفيذ مشاريع تتعلق بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإيلاء المجاري المائية عابرة للحدود إهتماما خاصا من النواحي القانونية والدولية. 9 - العمل على نشر الوعي حول قيمة المياه كمورد أساسي للحياة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جلال احمد حلمي حلواني - ربيع احمد راسم الفري - اميمه سميح الزين - زينه احمد عزيزه - ناجي محمد بك المرعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: ناجي محمد بك المرعبي.