All legislation

علم وخبر Notice of association No. 128 23/01/2012

تأسيس جمعية باسم: «المياه في المتوسط والخليج» "WATMEDGULF" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
128
Date
23/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 128 تاريخ 23/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المياه في المتوسط والخليج» {WATMEDGULF} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12051 تاريخ 20/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المياه في المتوسط والخليج» {WATMEDGULF} مركزها: طرابلس - شارع عزمي - بناية شاهين - ملك جلال حلواني. غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة، لوضع خطة متكاملة لإدارة المياه وحمايتها من التلوث والتعديات وإقتراح إصلاحات قانونية على السياسات الحالية لإدارة المياه وإيجاد آليات لحماية الموارد الطبيعية لتوفير مياه آمنة ونظيفة. 2 - الإحتفال بالمناسبات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالمياه. 3 - القيام بدراسات وندوات ودورات تدريبية ومؤتمرات وأبحاث علمية وإجتماعية وإقتصادية في مجال المياه. 4 - إصدار نشرات وكتب ودوريات تعنى بشؤون المياه بكافة اللغات. 5 - إنشاء مركز معلومات متطور في علوم المياه وإيجاد قاعدة معلومات شاملة عن المياه في دول حوض المتوسط والخليج. 6 - تقديم الاستشارات وتبادل الخبرات والقيام بمشاريع وبرامج علمية في مجال المياه وانعكاساتها على البيئة والصحة العامة مع المديريات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المعنية الحكومية وغير الحكومية، المحلية والدولية. 7 - القيام بحملة ترشيد لاستعمال المياه وتقديم الحلول العملية لمعالجة مشكلة ندرة المياه في دول حوض المتوسط والخليج. 8 - تنفيذ مشاريع تتعلق بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإيلاء المجاري المائية عابرة للحدود إهتماما خاصا من النواحي القانونية والدولية. 9 - العمل على نشر الوعي حول قيمة المياه كمورد أساسي للحياة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جلال احمد حلمي حلواني - ربيع احمد راسم الفري - اميمه سميح الزين - زينه احمد عزيزه - ناجي محمد بك المرعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: ناجي محمد بك المرعبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل