All legislation

علم وخبر Notice of association No. 133 24/01/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 455/أد تاريخ 21/12/1992 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلم الإجتماع» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
133
Date
24/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 361-363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 133 تاريخ 24/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 455/أد تاريخ 21/12/1992،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلم الإجتماع» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15447 تاريخ 28/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلم الإجتماع» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 455/أد تاريخ 21/12/1992 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - تسعى الجمعية الى تحقيق الغايات التالية: 1 - النهوض بعلم الإجتماع كعلم له أصوله ومناهجه وقيمه، والإسهام في تطوير المعرفة العلمية في لبنان. 2 - تشجيع البحث والباحثين في المجالات الإجتماعية المختلفة. 3 - الإسهام في فهم البناء الإجتماعي ودينامياته المختلفة لا سيما في لبنان، من خلال الدراسات والأبحاث النظرية والتطبيقية. 4 - العمل على تكريس علم الاجتماع في لبنان بصفته إختصاص ومهنة، يتمتعان بالإستقلالية والقدرة على فهم التحولات والقضايا التي تواجه المجتمع. 5 - إقامة صلات علمية ومهنية وثيقة بين علماء الإجتماع في لبنان والخارج ومع الهيئات العلمية المعنية في العلوم الإجتماعية والإنسانية الأخرى، بما يمكنهم من التفاعل الإيجابي والتعاون مع أقرانهم في المحيطين العربي والدولي. 6 - بمبادرة ذاتية، أو بطلب من الهيئات المحلية أو العربية أو الدولية، تقوم الجمعية بتقديم الرأي والمقترحات بخصوص المشكلات والقضايا الإجتماعية، وذلك بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها، أو لتقديم المشورة لصانعي القرار وللمنظمات المدنية. 7 - ينحصر نشاط الجمعية في المجالين العلمي والمهني ولا تتعاطى أيّ نشاط سياسي أو حزبي أو طائفي. من أجل تحقيق غايات الجمعية، يمكن إستخدام وسائل الاتصال بما في ذلك الإنترنت والنشرات والكتب وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - تسعى الجمعية الى تحقيق الغايات التالية: 1 - النهوض بعلم الإجتماع كعلم له أصوله ومناهجه وقيمه، والإسهام في تطوير المعرفة العلمية في لبنان. 2 - تشجيع البحث والباحثين في المجالات الإجتماعية المختلفة. 3 - الإسهام في البناء الإجتماعي اللبناني من خلال الدراسات والأبحاث النظرية والتطبيقية والجهود الإنمائية والتوعية العامة. 4 - العمل على تكريس علم الاجتماع في لبنان كاختصاص ومهنة يتمتعان بالإستقلالية والقدرة على معالجة قضايا الإنماء والتقدم الإجتماعي. 5 - إقامة صلات علمية ومهنية وثيقة بين علماء الإجتماع في لبنان والخارج ومع الهيئات العلمية المعنية في العلوم الإجتماعية والإنسانية الأخرى بما يمكنهم من التفاعل الإيجابي والتعاون مع أقرانهم في المحيطين العربي والدولي. 6 - تقديم الرأي والمقترحات بخصوص المشكلات الإجتماعية بمبادرة ذاتية أو لمن يطلبها من الهيئات المحلية أو العربية أو الدولية لمساعدة صانعي القرار على إيجاد الحلول المناسبة لها. 7 - ينحصر نشاط الجمعية في المجال العلمي ولا تتعاطى بأي نشاط سياسي أو حزبي أو طائفي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل