المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «واجب البشر (هيومنز ديوتي)» مركزها: بنت جبيل - صف الهواء - الشارع العام - مقابل بيبلوس بنك - مبنى مدرسة الحياة المهنية اللبنانية - الطابق الأول. غايتها: 1 - تأهيلية: تأمين فرص العمل عن طريق إنشاء المشاغل وغيرها من المشاريع والبرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية المهنية. 2 - صحية وبيئية: مساعدة المرضى والمعوقين والمسنين عن طريق إنشاء مستوصفات ودور رعاية وحضانة وتدريب مهني، وتعميم الثقافة الصحية ومكافحة الإدمان والمرض بصورة وقائية وعلاجية، الإهتمام بالبرامج والأنشطة البيئية التي تساهم بالحد من الإحتباس الحراري، تشجيع السياحة البيئية وتعميم ونشر الوعي البيئي في المجتمع. 3 - تراث وآثار: العمل على صيانة وحماية وإبراز المعالم الأثرية وتحويلها الى معالم سياحية وطنية، عبر برامج توعية نوعية وأنشطة متخصصة تطال المجتمع المدني والمؤسسات المهتمة كافة. 4 - تفاعل إجتماعي: الإهتمام ببرامج تعزيز التفاعل الإجتماعي والإنصهاري في المجتمع، عبر إشراك الشباب والعائلات بالأنشطة والبرامج التدريبية والتثقيفية وتبادل الزيارات وتنظيم الحفلات والانشطة التراثية والشعبية، وبرامج مناصرة العدالة والمساواة والمواطنية والحريات العامة، والتدريب على ممارسة الحقوق والواجبات ومساندة القوانين والأنظمة، وغيرها من الوسائل التي تعزز النظام العام وتغني التفاعل الوطني والإجتماعي والانساني بين المواطنين. 5 - تربوية وثقافية: محاربة الأمية والجهل عن طريق إنشاء المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور المسنين، تعزيز دور المرأة ودعمها للمشاركة بالحكم والقرار، حماية الطفل والمسن والعامل في المجتمع، تعميم الوعي الثقافي والإرشادي والتقني عن طريق المحاضرات والندوات والمعارض ومختلف الانشطة التدريبية والتعليمية والثقافية والفنية الأخرى. 6 - إغاثة: عن طريق تقديم المساعدات المالية والمعنوية والغذائية وغيرها من المساعدات لكل من يحتاجها، وعن طريق العمل على حلّ ما يعترض المواطنين من مشاكل إجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسن محمد امين بيضون - لطيفه نعيم نعيم اسماعيل - علي حسين بيضون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين بيضون.