بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،
بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،
بناء على قرار الهيئة رقم 16/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة فرح نت ش.م.م. Farah Net S.A.R.L. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية، وعلى قرار الهيئة رقم 38/2008 تاريخ 17/12/2008 القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2009، وعلى قرار الهيئة رقم 23/2009 تاريخ 27/10/2009 القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2010،وعلى قرار الهيئة رقم 19/2010 تاريخ 22/12/2010 القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2011،
المواد
لذلك، اتخذ مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 13/12/2011 القرار القاضي بتمديد مدّة الترخيص المؤقت المذكور لغاية تاريخ 31/12/2012ضمنا أو تاريخ أقرب منه تحدده الهيئة وترسل عندها إشعارا بالإنهاء الى المرخص له قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء، على أن تبقى كافة أحكام وشروط الترخيص المذكور سارية المفعول.
بيروت في 13/12/2011
د. عماد حب اللّه
رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالإنابة