All legislation

علم وخبر Notice of association No. 140 26/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية فؤاد الياس شهوان الإجتماعية» مركزها: أدما والدفنة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
140
Date
26/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 364-365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 140 تاريخ 26/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فؤاد الياس شهوان الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11987 تاريخ 19/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فؤاد الياس شهوان الإجتماعية» مركزها: أدما والدفنة - الشارع العام - ملك جوزيف وماري وسيده وصوفيا - الياس شهوان - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تقديم المساعدات والمعونات للمعوزين. 2 - القيام بنشاطات إجتماعية وترفيهية للأيتام والعجزة والمحتاجين. 3 - السعي إلى تأمين الدواء والطبابة للمتألمين والمرضى. 4 - تقديم المنح والمساعدات المدرسية ومرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزيف الياس شهوان - سيده الياس شهوان - ماري الياس شهوان - صوفيا الياس شهوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف الياس شهوان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل