المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى مناهل الأنوار (عليهم السلام) - الكفاءات العلمية» مركزها: أنصار - شل بعل - ملك الشيخ موسى علي بغدادي - قضاء النبطية. غايتها: - تعمل الجمعية على الإهتمام بالشؤون العلمية والثقافية والإجتماعية المختلفة ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية: - العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الاجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية وإبراز الكفاءات العلمية من خلال تقديم أفضل الإستشارات والخدمات كما ونوعا وخاصة الإقتداء بتعاليم القرآن المجيد والنبي الكريم (ص) وأله الأطهار (ع) للوصول بالجمعية إلى أن تكون الوسيلة الفضلى في تقديم الرسالة المعرفية والفكرية. - نشر الثقافة العامة بين المواطنين خصوصاً بين النشئ عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية والتربوية والإجتماعية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللامهات بشكل خاص وتأسيس ودعم المعاهد والمراكز التي مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإنسانية المختلفة. - العمل على توثيق عرى الالفة والمحبة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وصولاً إلى المجتمع الصالح الراشد وذلك من خلال المحاضرات والندوات والقيام بالابحاث والدراسات الهادفة والعمل على الإتصال بالجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف. - تأسيس ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية والتربوية وإنشاء قاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل الإتصال والتكنولوجية الحديثة واللغات والترجمة والنشرات التوجيهية وإصدار المطبوعات والدوريات والطباعة والتأليف وإنشاء المكتبات العامة وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الاجيال وتطوير قدراتهم المنسجمة مع أهداف الجمعية ومتطلبات العصر. - تقديم المنح المدرسية والعمل على توفيرها للطلاب بغية تمكنهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي ولا سيما للأيتام منهم ولذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية والقيام بكلّ ما من شأنه تقديم المساعدات على اختلاف أنواعها والعمل على تأسيس وإنشاء المدارس الخاصة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي بما في ذلك المعاهد الفنية والمهنية والتقنية والعمل على خدمتهم ورعايتهم. - تأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ وإسعاف ودواء عبر إقامة الندوات الطبية ودعم وإنشاء مراكز طبية ومنتجعات ترفيهية ودور حضانة ومأوى للأيتام ودار عجزة وتقديم العلاج النفسي والفيزيائي وتوفير المناخ والبيئة الصحية. - العمل على رفع مستوى المرأة «خصوصاً الأمهات» ثقافياً، إجتماعياً، تربوياً ونفسياً وذلك من خلال النشاطات التالية: الندوات - الابحاث والدراسات - فتح مكتبة عامة والتشجيع على المطالعة - العلاج التشخيصي المباشر - تحصينها من الجهل والحرمان - حمايتها من العنف على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. - العمل على تعزيز وتطوير ثقافة الأطفال و «البراعم والعمل على تهيئة أفضل البرامج العلمية التربوية والنفسية وتحصينهم من الجهل والحرمان والدفاع عن حقوقهم والعمل على إيجاد أفضل بيئة صالحة وترقيتهم إلى مستوى الكمال الفكري والثقافي والإجتماعي في المجال العام. - تدريس الشريعة والقوانين الوضعية وبما في ذلك الأحوال الشخصية وحقوق الآخرين وتعميم ثقافة السلام وروح المواطنية الصالحة واحترام القانون وتحمل المسؤولية العامة والخاصة وبناء المجتمع الصالح والتقارب بين الأديان والحضارات وتنسيقها محلياً وإقليمياً ودولياً مما ينسجم مع تطور ومتطلبات العصر وهوية وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ موسى علي بغدادي - الشيخ علي حسين بغدادي - فاطمة علي سويدان - هدى يوسف مكي - نوال محسن بغدادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ موسى علي بغدادي.