All legislation

علم وخبر Notice of association No. 144 26/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى مناهل الأنوار (عليهم السلام) - الكفاءات العلمية» مركزها: أنصار - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
144
Date
26/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 365-366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 144 تاريخ 26/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى مناهل الأنوار «عليهم السلام» - الكفاءات العلمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12427 تاريخ 26/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى مناهل الأنوار (عليهم السلام) - الكفاءات العلمية» مركزها: أنصار - شل بعل - ملك الشيخ موسى علي بغدادي - قضاء النبطية. غايتها: - تعمل الجمعية على الإهتمام بالشؤون العلمية والثقافية والإجتماعية المختلفة ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية: - العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الاجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية وإبراز الكفاءات العلمية من خلال تقديم أفضل الإستشارات والخدمات كما ونوعا وخاصة الإقتداء بتعاليم القرآن المجيد والنبي الكريم (ص) وأله الأطهار (ع) للوصول بالجمعية إلى أن تكون الوسيلة الفضلى في تقديم الرسالة المعرفية والفكرية. - نشر الثقافة العامة بين المواطنين خصوصاً بين النشئ عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية والتربوية والإجتماعية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللامهات بشكل خاص وتأسيس ودعم المعاهد والمراكز التي مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإنسانية المختلفة. - العمل على توثيق عرى الالفة والمحبة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وصولاً إلى المجتمع الصالح الراشد وذلك من خلال المحاضرات والندوات والقيام بالابحاث والدراسات الهادفة والعمل على الإتصال بالجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف. - تأسيس ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية والتربوية وإنشاء قاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل الإتصال والتكنولوجية الحديثة واللغات والترجمة والنشرات التوجيهية وإصدار المطبوعات والدوريات والطباعة والتأليف وإنشاء المكتبات العامة وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الاجيال وتطوير قدراتهم المنسجمة مع أهداف الجمعية ومتطلبات العصر. - تقديم المنح المدرسية والعمل على توفيرها للطلاب بغية تمكنهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي ولا سيما للأيتام منهم ولذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية والقيام بكلّ ما من شأنه تقديم المساعدات على اختلاف أنواعها والعمل على تأسيس وإنشاء المدارس الخاصة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي بما في ذلك المعاهد الفنية والمهنية والتقنية والعمل على خدمتهم ورعايتهم. - تأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ وإسعاف ودواء عبر إقامة الندوات الطبية ودعم وإنشاء مراكز طبية ومنتجعات ترفيهية ودور حضانة ومأوى للأيتام ودار عجزة وتقديم العلاج النفسي والفيزيائي وتوفير المناخ والبيئة الصحية. - العمل على رفع مستوى المرأة «خصوصاً الأمهات» ثقافياً، إجتماعياً، تربوياً ونفسياً وذلك من خلال النشاطات التالية: الندوات - الابحاث والدراسات - فتح مكتبة عامة والتشجيع على المطالعة - العلاج التشخيصي المباشر - تحصينها من الجهل والحرمان - حمايتها من العنف على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. - العمل على تعزيز وتطوير ثقافة الأطفال و «البراعم والعمل على تهيئة أفضل البرامج العلمية التربوية والنفسية وتحصينهم من الجهل والحرمان والدفاع عن حقوقهم والعمل على إيجاد أفضل بيئة صالحة وترقيتهم إلى مستوى الكمال الفكري والثقافي والإجتماعي في المجال العام. - تدريس الشريعة والقوانين الوضعية وبما في ذلك الأحوال الشخصية وحقوق الآخرين وتعميم ثقافة السلام وروح المواطنية الصالحة واحترام القانون وتحمل المسؤولية العامة والخاصة وبناء المجتمع الصالح والتقارب بين الأديان والحضارات وتنسيقها محلياً وإقليمياً ودولياً مما ينسجم مع تطور ومتطلبات العصر وهوية وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ موسى علي بغدادي - الشيخ علي حسين بغدادي - فاطمة علي سويدان - هدى يوسف مكي - نوال محسن بغدادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ موسى علي بغدادي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل