المادة 1
إسم الجامعة: جامعة البلمند.
إسم الكلية: كلية الهندسة.
اسم الشهادة: ماجيستير في الإدارة الهندسية (Engineering Management).
تعتبر شهادة الماجيستير في الإدارة الهندسية التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، تخول حاملها مزاولة مهنة الهندسة في لبنان، شرط أن تكون مبنَّية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بإجازة جامعية في أحد اختصاصات الهندسة أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وأربعين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها أربعة أرصدة للتمرين في سوق العمل ومشروع التخرج، وأن يكون مجموع أرصدة الاجازة والماجيستير ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي، ومدة دراستهما خمس سنوات، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة مزاولة مهنة الهندسة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2010/2011 .