All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 4 18/01/2012

الاعتراف بالماجيستير في الإدارة الهندسية (Engineering Management) : الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
4
Date
18/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 366-367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 18/01/2012
Source
Lebanese University

المرجع: القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مزاولة مهنة الهندسة)

المرسوم رقم 3594 تاريخ 17/3/2010

قرار المباشرة رقم 1062/م/2010 تاريخ 23/7/2010

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة البلمند.

إسم الكلية: كلية الهندسة.

اسم الشهادة: ماجيستير في الإدارة الهندسية (Engineering Management).

تعتبر شهادة الماجيستير في الإدارة الهندسية التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، تخول حاملها مزاولة مهنة الهندسة في لبنان، شرط أن تكون مبنَّية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بإجازة جامعية في أحد اختصاصات الهندسة أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وأربعين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها أربعة أرصدة للتمرين في سوق العمل ومشروع التخرج، وأن يكون مجموع أرصدة الاجازة والماجيستير ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي، ومدة دراستهما خمس سنوات، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة مزاولة مهنة الهندسة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2010/2011 .

اعضاء اللجنة: نقيب المهندسين في لبنان ايلي بصيبص مندوب وزارة الاشغال العامة عبد الحفيظ القيسي مندوب الجامعة اللبنانية عبد الحسن الحسيني بيروت في 18/1/2012 رئيس اللجنة مندوب وزير التربية والتعليم العالي أحمد الجمّال