All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 20/01/2012

الاعتراف بماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
20/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 367-368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 20/01/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 6007 بتاريخ 3 آب 2011

قرار المباشرة بالتدريس رقم 1285/م/2011 الصادر بتاريخ 12 آب 2011

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك.

اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية.

اسم الشهادة: ماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques .

تعتبر شهادة الماستر في العلوم السياسية في أحد الاختصاصين:

سياسة وإدارة عامة، أو علاقات دولية، التي يمنحها المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنيّة على الثانويّة العامّة اللبنانيّة أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعية في الإختصاص ذاته، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها خمسة عشر رصيدا في الاختصاص وستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

ويمكن للطلاب الحائزين على الاجازة الجامعية في الحقوق أو في الصحافة الانتساب الى هذا البرنامج شرط دراسة خمسة عشر رصيدا اضافيا قبل المباشرة ببرنامج الماستر وذلك وفق الملف المودع لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداءً من العام الجامعي 2010 - 2011 .

بيروت في 20/1/2012 الأعضاء: هنري عويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر لجنة المعادلات بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب