All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 4 20/01/2012

الاعتراف بماجستير في طب وجراحة الفم والاسنان Master Degree of Oral and Dental Surgery الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
4
Date
20/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 20/01/2012
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

- قانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 (تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان)

- تقرير اللجنة الفنية تاريخ 30/11/2011

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية.

اسم الكليّة: كليّة طب الاسنان.

اسم الشهادة: ماجستير في طب وجراحة الفم والاسنان Master Degree of Oral and Dental Surgery .

تعتبر شهادة ماجستير في طب وجراحة الفم والأسنان التي تمنحها كليّة طب الاسنان في جامعة بيروت العربية، وفق نظام الارصدة الامريكي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في طب وجراحة الفم والاسنان، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الاجازة الجامعية في طب الاسنان (خمس سنوات) وذلك وفق الشروط التالية: - اختصاصات العلاج الترميمي، العلاجات اللبية، الاستعاضة الثابتة، جراحة الفم، علاج اللثة وما حول السنية، واختصاص طب اسنان الاطفال: ثلاث سنوات 46 رصيدا من ضمنها رسالة بحث.

- اختصاصات تقويم الاسنان، والاستعاضة الثابتة والمتحركة: أربع سنوات، 66 رصيدا من ضمنها رسالة بحث.

وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداءً من العام 2008 - 2009 .

بيروت في 20/1/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر لجنة المعادلات بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب