المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية.
اسم الكليّة: كليّة العلوم الصحية.
اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في تكنولوجيا المختبرات الطبية Bachelor of Science in Medical Lab Technology .
تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في تكنولوجيا المختبرات الطبية، التي تمنحها كليّة العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة الجامعية في تكنولوجيا المختبرات الطبية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن 4 سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرين رصيداً أميركيا نصف سنوي. منها ما لا يقل عن ستة وتسعين رصيداً في الإختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2010/2011 .