All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 6 20/01/2012

الاعتراف بالبكالوريوس علوم في التصميم التخطيطي Bachelor of Science in Graphic Design الصادرة عن كلية العلوم ونظم المعلوماتية في جامعة الحريري الكندية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
6
Date
20/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 20/01/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006

قرار مباشرة التدريس رقم 30/م/2007 تاريخ 13/1/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية.

الكليّة: كليّة العلوم ونظم المعلوماتية .

اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في التصميم التخطيطي Bachelor of Science in Graphic Design.

تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في التصميم التخطيطي التي تمنحها كليّة العلوم ونظم المعلوماتية في جامعة الحريري الكندية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، والا يقل عدد أرصدتها عن ماية واحد عشر رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن ستة وستين رصيداً في الإختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 20/1/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب