المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح المؤسسة الزراعية العامة - كردي الكائنة على العنوان التالي: العباسية - محلة البياض - عقار رقم 1978 قسم 5 صاحبة المؤسسة: حوى محمد رشيد حسن ناجي
قرار Decision No. 702 05/08/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009
بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من المؤسسة الزراعية العامة - كردي المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/1768 تاريخ 6/8/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 61/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 27/10/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح المؤسسة الزراعية العامة - كردي الكائنة على العنوان التالي: العباسية - محلة البياض - عقار رقم 1978 قسم 5 صاحبة المؤسسة: حوى محمد رشيد حسن ناجي
مادة 2: على صاحب الترخيص بالإضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009 التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أي نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: . القرار رقم 1/94 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 1/79 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 1/262 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5/8/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن