All legislation

قرار Decision No. 832 17/09/2011

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح المؤسسة الزراعية العامة - كردي

Type
قرار · Decision
Number
832
Date
17/09/2011
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 371-372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 832 تاريخ 17/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من المؤسسة الزراعية العامة - كردي المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/1902 تاريخ 2/7/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 468/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 25/7/2011،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية التاسع عشر بتاريخ 9/8/2011 ،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح المؤسسة الزراعية العامة - كردي الكائنة على العنوان التالي: القليله - عقار رقم 1095 صاحب المؤسسة: حوى محمد رشيد ناجي

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 1/308 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 1/94 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 1/79 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 1/262 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/9/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن