المادة 1
الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب ترخيص إنشاء المؤسسات الصناعية بكل فئاتها هي التالية:
1 - تعبئة نموذج طلب ترخيص بالإنشاء الى وزارة الصناعة.
2 - صورة عن هوية المستدعي أو إجازة عمل (إذا كان اجنبيا).
3 - إذاعة تجارية وشهادة تسجيل (إذا كانت شركة أو مؤسسة).
4 - صورة مصدّقة عن توكيل مقدم الطلب صادرة عن كاتب عدل في حال لم يتمكن صاحب العلاقة من تقديم الطلب.
5 - خريطة موقع.
6 - خرائط المصنع المنوي إنشاؤه (في حال كان البناء منشأ ومفرزا تعتمد خريطة الإفراز).
7 - خريطة تركيز الآلات والمعدات الصناعية والترتيبات التي يراد إجراؤها في المصنع ممهورة بختم المهندس المختص.
8 - إفادة عقاريّة لا يتعدى تاريخها الثلاثة اشهر.
9 - إفادة تخطيط وإرتفاق لا يتعدى تاريخها الثلاثة اشهر، مع الشروط الخاصة لنظام المنطقة إذا كانت منظمة.
10 - سند إيجار مصدّق من البلديّة أو نسخة عن سند التمليك أو تسامح لدى كاتب العدل.
11 - براءة ذمة بلديّة للعقار (أو إفادة أن العقار غير مكلف لعدم وجود بناء عليه)
12 - دراسة عن: - طريقة التصنيع كيفيّة تصريف الفضلات الناتجة عن المصنع
13 - تعهّد وفقا للنموذج المتوفر لدى الوزارة عملا بالمادة 17 بند 6 من المرسوم رقم 8018 (في حال كانت الصناعة من إحدى الفئتين الأولى أو الثانية).