ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 29/5/2002 (الأصول والإجراءات الواجب إتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب ترخيص إستثمار المؤسسات الصناعية بكل فئاتها هي التالية:
1 - تعبئة نموذج طلب ترخيص بالإستثمار الى وزارة الصناعة.
2 - نسخة عن الترخيص بالإنشاء.
3 - رخصة إسكان طبق الأصل.
4 - صور فوتوغرافية من داخل المصنع وخارجه.
5 - خريطة تركيز الآلات والمعدات الصناعية.
6 - إفادة عقاريّة لا يتعدى تاريخها الثلاثة اشهر.
7 - إفادة تخطيط وإرتفاق لا يتعدى تاريخها الثلاثة اشهر، مع الشروط الخاصة لنظام المنطقة إذا كانت منظمة.
تصوّر المستندات على ثلاث نسخ وتقدم مع النسخة الأصلية الى وزارة الصناعة.
في حال كان طلب الترخيص لمصنع مواد غذائية، يجب تقديم نسخة إضافية بهدف إحالتها على وزارة الزراعة. أما إذا كانت صناعة تعبئة الغاز فيجب تقديم نسخة إضافية بهدف إحالتها على المديرية العامة للنفط.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/1/2012
وزير الصناعة
فريج صابونجيان