All legislation

قرار Decision No. 7 17/01/2012

الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب ترخيص إنشاء وإستثمار المؤسسات الصناعية بكل فئاتها

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
17/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 376-377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 17/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 29/5/2002 (الأصول والإجراءات الواجب إتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب ترخيص إنشاء وإستثمار المؤسسات الصناعية بكل فئاتها هي التالية:

1 - تعبئة نموذج طلب ترخيص بالإنشاء والإستثمار الى وزارة الصناعة.

2 - صورة عن هوية المستدعي أو إجازة عمل (إذا كان اجنبيا).

3 - إذاعة تجارية وشهادة تسجيل (إذا كانت شركة أو مؤسسة).

4 - صورة مصدّقة عن توكيل مقدم الطلب صادرة عن كاتب عدل في حال لم يتمكن صاحب العلاقة من تقديم الطلب.

5 - خرائط بناء المصنع (في حال كان البناء مفرز تعتمد خريطة الإفراز).

6 - خريطة تركيز الآلات والمعدات الصناعية والترتيبات التي يراد إجراؤها في المصنع ممهورة بختم المهندس المختص مدعمة بصورة فوتوغرافية من داخل المصنع وخارجه.

7 - إفادة عقاريّة لا يتعدى تاريخها الثلاثة اشهر (في حال كان البناء مفرزا يجب تقديم إفادات عقارية للأقسام المشتركة).

8 - إفادة تخطيط وإرتفاق لا يتعدى تاريخها الثلاثة اشهر، مع الشروط الخاصة لنظام المنطقة إذا كانت منظمة.

9 - رخصة إسكان طبق الأصل.

10 - سند إيجار مصدّق من البلديّة أو نسخة عن سند تمليك أو تسامح لدى كاتب العدل.

11 - براءة ذمة بلديّة للعقار.

12 - دراسة عن: - طريقة التصنيع كيفيّة تصريف الفضلات الناتجة عن المصنع

13 - تعهّد وفقا للنموذج المتوفر لدى الوزارة عملا بالمادة 17 بند 6 من المرسوم رقم 8018 (في حال كانت الصناعة من إحدى الفئتين الأولى أو الثانية).

المادة 2

تصوّر المستندات على اربع نسخ: تقدم نسخة عن المستندات المطلوبة الى البلديّة المختصّة قبل تقديمها الى وزارة الصناعة لقاء مستند خاص (معطى من الوزارة) يتضمّن رقم وتاريخ التسجيل؛ أما النسخ الثلاث الباقية فتقدّم مع النسخة الاصلية الى وزارة الصناعة.

المادة 3

في حال كان طلب الترخيص لمصنع مواد غذائية، يجب تقديم نسخة إضافية بهدف إحالتها على وزارة الزراعة. أما إذا كانت صناعة تعبئة الغاز فيجب تقديم نسخة إضافية بهدف إحالتها على المديرية العامة للنفط.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/1/2012 وزير الصناعة فريج صابونجيان