المادة 1
الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب نقل ترخيص المؤسسات الصناعية بكل فئاتها هي التالية:
1 - تعبئة نموذج طلب نقل الترخيص الى وزارة الصناعة.
2 - صورة عن هوية المستدعي أو إجازة عمل (إذا كان اجنبيا).
3 - إذاعة تجارية وشهادة تسجيل. (إذا كانت شركة أو مؤسسة).
4 - صورة مصدّقة عن توكيل مقدم الطلب صادرة عن كاتب عدل في حال لم يتمكن صاحب العلاقة من تقديم الطلب.
5 - تنازل عن الترخيص من صاحبه منظم لدى كاتب العدل.
6 - إفادة عقاريّة لا يتعدى تاريخها الثلاثة اشهر.
7 - سند إيجار مصدّق من البلديّة أو نسخة عن سند التمليك أو تسامح لدى كاتب العدل.
8 - تعهّد وفقا للنموذج المتوفر لدى الوزارة عملا بالمادة 17 بند 6 من المرسوم رقم 8018 (في حال كانت الصناعة من الفئة الأولى أو الثانية).