All legislation

قرار Decision No. 9 17/01/2012

الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب نقل ترخيص المؤسسات الصناعية بكل فئاتها

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
17/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 17/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 29/5/2002 (الأصول والإجراءات الواجب إتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب نقل ترخيص المؤسسات الصناعية بكل فئاتها هي التالية:

1 - تعبئة نموذج طلب نقل الترخيص الى وزارة الصناعة.

2 - صورة عن هوية المستدعي أو إجازة عمل (إذا كان اجنبيا).

3 - إذاعة تجارية وشهادة تسجيل. (إذا كانت شركة أو مؤسسة).

4 - صورة مصدّقة عن توكيل مقدم الطلب صادرة عن كاتب عدل في حال لم يتمكن صاحب العلاقة من تقديم الطلب.

5 - تنازل عن الترخيص من صاحبه منظم لدى كاتب العدل.

6 - إفادة عقاريّة لا يتعدى تاريخها الثلاثة اشهر.

7 - سند إيجار مصدّق من البلديّة أو نسخة عن سند التمليك أو تسامح لدى كاتب العدل.

8 - تعهّد وفقا للنموذج المتوفر لدى الوزارة عملا بالمادة 17 بند 6 من المرسوم رقم 8018 (في حال كانت الصناعة من الفئة الأولى أو الثانية).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/1/2012 وزير الصناعة فريج صابونجيان