All legislation

قرار Decision No. 14 24/01/2012

الشروط العامة للترخيص للمؤسسات الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
24/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 378-380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 24/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 29/5/2002 (الأصول والإجراءات الواجب إتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد للترخيص للمؤسسات الصناعية بكل فئاتها الشروط العامة التالية:

- حصر العمل داخل المصنع وتنظيم الممرات بين الآلات حفاظا على سلامة العمال والمحافظة على النظافة العامة بداخله وفي محيطة وعدم إزعاج الجوار.

- ان لا يكون من ضمن أساس البناء وفي أقسام الإنتاج أجزاء قابلة للإحتراق كتلبيس الخشب أو القماش أو خلافه...

- فرز النفايات الصلبة الناتجة عن نشاط المؤسسة في مستوعبات خاصة للتخلص منها بطريقة مقبولة بيئيا، أو تسليم ما يمكن إعادة إستعماله الى الجهات المختصة لإعادة تصنيعه أو تدويره (Recycling).

- تصريف المياه المبتذلة الى المجرور العام في حال وجوده أو الى حفرة صحية نظامية وفقا للأصول الفنية ومنع تصريفها مباشرة في الآبار الإرتوازية أو في مجاري المياه الطبيعية.

- وصل النفايات السائلة بالمجرور العام أو بالحفرة الصحية بعد معالجتها في محطة تكرير خاصة بالمعمل أو بالمنطقة وذلك وفق الشروط الصحية والبيئية.

- عدم تخزين المواد الخطرة في الهواء الطلق بل وضعها في مكان مسقوف ومقفل ومشبع بالهواء ومعزول عن الأرض يضمن عدم تسرب المواد السامة الى المياه الجوفية.

- فصل المواد الأولية عن المواد المنتجة.

- التقيد في الإنتاج بالمواصفات الإلزامية اللبنانية ذات الصلة في حال وجودها.

- وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة وتجهيز عادمه بمصافي تضمن توافق خصائص الإنبعاثات الناتجة عنهما مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها بموجب القرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة) وتمديد الداخون الى أعلى من مستوى سطح البناء بمترين على الأقل.

- تجهيز المولد بكاتم للصوت والآلات التي تعتبر مصدرا للتلوث الضوضائي بوسائل لضبط الضجيج كتركيز على قواعد مطاطية لإمتصاص الإرتجاج بشكل يضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج مع المعايير البيئية الموضوعة له بموجب الملحق رقم 4 (المتعلق بالحدود المسموحة لشدة الصوت ومدة التعرض الأمن له) من القرار رقم 52/1 تاريخ 29/7/1996 المتعلق بتحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة.

- صيانة المولدات والآلات بشكل دوري وإبعاد خزان المازوت بوضعه في مكان معزول ومحمي.

- وضع الأسلاك الكهربائية بصورة غير ظاهرة ومتوافقة مع نوع ومتطلبات العمل وتأمين حمايتها بواسطة التأريض (earth).

- تأمين تهوئة كافية في كافة أرجاء المصنع طوال دوام العمل.

- تزويد المصنع بأجهزة إنذار وبمطافئ أوتوماتيكية غير مضرة بالبيئة كافة لمكافحة الحريق ومطافئ يدوية توضع في أمكنة يسهل الوصول إليها وتدريب العمال على إستعمالها.

- منع التدخين منعاً باتاً داخل المصنع وأن لا يكون العمل تحت تأثير الكحول أو أية مواد مخدرة ووضع إشارات تحذيرية بهذا الخصوص.

- ترشيد إستعمال المياه في جميع المراحل بطريقة التنظيف الجاف قبل التنظيف المائي (ينصح بإستعمال الحنفيات الأوتوماتيكية الإقفال أو الضغط العالي للمياه في بعض الصناعات).

- تطبيق دليل حسن الإدارة البيئية على كافة العمليات الإنتاجية.

- تأمين كافة مستلزمات الإسعاف الأولي بما في ذلك خزانة أدوية وضمادات وأدوات طبية أساسية كافية إضافة الى طباعة التوجيهات اللازمة عليها لا سيما أرقام هواتف أقرب المستشفيات وشركة التأمين المتعاقدة مع المؤسسة والدفاع المدني والصليب الأحمر وغيرها من المعلومات الضرورية الملحة.

- إلزامية إستعمال العمال لوسائل الحماية الشخصية اللازمة (كمامات، البسة خاصة، قفازات، أحذية مناسبة، واقيات للآذان، نظارات،...) إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك.

- تأمين مياه شفه ومطبخ للعمال وغرفة إستراحة لهم ضمنها خزائن للملابس ومنتفعات صحية وسليمة والتقيد بالشروط الصحية الخاصة (مغسلة وكرسي لكل عشرة أشخاص،...).

- وضع مرجل البخار في حال وجوده ضمن غرفة خاصة وتجهيزه بكافة أجهزة الأمان الكهربائية (Pressure switches, Water level) indicators, Alarm,... والميكانيكية (Pressure safety valves) ووصل صمامات الأمان الميكانيكية بقسطل خاص الى خارج البناء، وتجهيز حراق المرجل بفلاتر مناسبة، وإجراء صيانة دورية للمرجل حفاظا على البيئة والسلامة العامة (إبراز شهادة الصيانة من معهد البحوث الصناعية أو من مؤسسة مفوضة رسميا).

- وضع إشارات تحذيرية: أمان، خطر حريق، أماكن أو ممرات أو آلات خطرة ومخارج طوارئ،...

- تأمين إنارة كافية أثناء العمل وضرورة تأمين سبل توفير الطاقة.

- إحترام مواعيد العمل المسموح بها خارج المناطق الصناعية وأخذ راحة الجوار أو المحيط بالإعتبار.

- التعاقد مع إحدى شركات التأمين ضد الحريق وحوادث العمل وضد الغير (للعمال وللمصنع وللآليات التابعة له).

- تشجير محيط المصنع وتصوينه وفقا للقوانين.

- وضع إشارات أو لائحات تعريفية بموجب ترخيص قانوني وفقا للأصول وذلك لتسهيل عملية الوصول الى المصنع.

- مراجعة الشروط الخاصة بكل مصنع.

المادة 2

تحدد الشروط الإضافية الخاصة لكل نوع من أنواع الصناعات على إختلافها بقرارات تكميلية تصدر لاحقا.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/1/2012 وزير الصناعة فريج صابونجيان