المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أيريس كابيتال سيكوريتيز ش.م.ل. (آي.سي.أس.) » المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 56 .
قرار Decision No. 10896 14/01/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،
وبناءً على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2012،
وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/8/11 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أيريس كابيتال سيكوريتيز ش.م.ل. (آي.سي.أس.) » المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 56 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه