المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «المستثمر ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 47 .
قرار Decision No. 10897 14/01/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على أحكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،
وبناءً على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2012،
وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 5/8/11 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «المستثمر ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 47 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه