إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - التفتيش المركزي سلفة خزينة بقيمة /45.675.000/ ل.ل. (فقط خمسة واربعون مليونا وستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية نفقات: اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية بقيمة /22.300.000/ ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية) وفقا للتنسيب التالي: 2 (أ) - 3 - 4 - 115 - 226 - 1 - 1 تجهيزات للمعلوماتية بقيمة /23.375.000/ ل.ل. (ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) وفقا للتناسيب التالية: 2(أ) - 3 - 4 - 115 - 226 - 3 - 1 المجموع: /45.675.000/ ل.ل. (فقط خمسة واربعون مليونا وستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في التعميم رقم 28/2011 تاريخ 25 /11/2011، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس دائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة لدى التفتيش المركزي كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي