المادة 2
آلية العمل:
أولا - استيفاء المبالغ المتوجبة بموجب التكليف الذاتي:
أ - ضريبة الدخل:
1 . يعد المكلف الإشعار بالدفع الذي تعتمده الإدارة الضريبية (نموذج من ثلاث نسخ بيضاء وزهر وصفراء)، بعد أن يكون قد إحتسب الضريبة وفقا لطريقة التكليف الذاتي، على أن يتضمن هذا الإشعار تقديم التصريح واسم المكلف ورقمه وعنوانه ومنطقة التكليف والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة التصريح وتوقيع المكلف بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بالضرائب والغرامات والرسوم المتوجب دفعها.
2 . يقوم المكلف بدفع قيمة الإشعار لدى المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة.
3 . عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار المعتمد من الإدارة الضريبية من المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة اللبنانية، ويستلم المكلف فقط من المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة إيصالا بالقيمة المدفوعة إثباتاً للدفع مرفقا بالنسخة الخاصة بالمكلف (النسخة الصفراء) وتبقى باقي النسخ لدى المرجع لتسليمها لوزارة المالية.
ب - ضريبة الأملاك المبنية:
1 . يعد المكلف الإشعار بالدفع الذي تعتمده الإدارة الضريبية (نموذج من ثلاث نسخ بيضاء وزهر وصفراء)، بعد أن يكون قد احتسب الضريبة وفقا لطريقة التكليف الذاتي، على أن يتضمن هذا الإشعار إسم المكلف ورقمه وعنوانه ومنطقة التكليف ورقم العقار والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة التصريح وتوقيع المكلف بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بالضرائب والغرامات والرسوم المتوجب دفعها وتوقيع المكلف.
2 . يقوم المكلف بدفع قيمة الإشعار لدى المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة.
3 . عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار المعتمد من الإدارة الضريبية من المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة اللبنانية ويستلم المكلف فقط من المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة إيصالاً بالقيمة المدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بالنسخة الخاصة بالمكلف (النسخة الصفراء) وتبقى باقي النسخ لدى المرجع لتسليمها لوزارة المالية.
ج - الضريبة على القيمة المضافة:
1 . يعد المكلف الإشعار بدفع الضريبة على القيمة المضافة المعتمد من قبل الإدارة الضريبية (النموذج ص 4 المؤلف من ثلاث نسخ بيضاء وزهر وصفراء)، بعد أن يكون قد احتسب الضريبة وفقا لطريقة التكليف الذاتي، على أن يتضمن هذا الإشعار اسم المكلف ورقمه وعنوانه والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة الدفع وتوقيع المكلف بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بالضرائب والغرامات والرسوم المتوجب دفعها.
2 . يقوم المكلف بدفع قيمة الإشعار لدى المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة.
3 . عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار المعتمد من الإدارة الضريبية من المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة، اللبنانية ويستلم المكلف فقط من المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة إيصالاً بالقيمة المدفوعة إثباتا للدفع مرفقا بالنسخة الخاصة بالمكلف (النسخة الصفراء) وتبقى باقي النسخ لدى المرجع لتسليمها لوزارة المالية.
د - الرسم على بدلات الطعام والشراب والإقامة (رسم ال 5%):
1 . يعد المكلف الإشعار بالدفع بعد أن يكون قد إحتسب الضريبة وفقا لطريقة التكليف الذاتي، وفقا للنموذج الذي تعتمده الإدارة الضريبية على أن يتضمن هذا الإشعار إسم المكلف ورقمه وعنوانه ومنطقة التكليف والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة التصريح وتوقيع المكلف بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بالضرائب والغرامات والرسوم المتوجب دفعها.
2 . يقوم المكلف بدفع قيمة الإشعار لدى المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة.
3 . عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار المعتمد من الإدارة الضريبية من المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة اللبنانية، ويستلم المكلف فقط من المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة إيصالاً بالقيمة المدفوعة إثباتا للدفع مرفقا بالنسخة الخاصة بالمكلف وتبقى باقي النسخ لدى المرجع لتسليمها لوزارة المالية.
4 . يتوجه المكلف الى أحد مكاتب شركة ليبان بوست أو أي شركة قد تتعاقد معها وزارة المالية فيما يتعلق بنقل البريد، في حال انتهاء الحصرية الممنوحة لشركة ليبان بوست، لإرسال باقي النسخ مع الإي صال بالقيمة المدفوعة الى الوحدة المختصة في وزارة المالية بعد الاحتفاظ بنسخته من الإشعار.
ثانيا - استيفاء التكاليف الإضافية للضرائب والرسوم بموجب أمر قبض أو إيصال تحصيل:
أ - سائر الضرائب والرسوم بإستثناء الضريبة على القيمة المضافة:
1 - يقوم المكلف بعد الاستحصال على أمر القبض أو إيصال التحصيل من الوحدة المختصة أو أي شركة تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض بالتوجه الى المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة لدفع المبلغ المدون على الإيصال.
2 - عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإيصال المعتمدة من الإدارة المختصة بخاتم المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة وتبقى نسخة مديرية الخزينة لدى المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة لتسليمها الى وزارة المالية، ويستلم المكلف إيصالاً بالقيمة المدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بباقي النسخ التي يتوجب عليه إرسالها مع إيصال بالقيمة المدفوعة الى الوحدة المختصة في وزارة المالية شخصيا أو بواسطة البريد بعد أن يحتفظ بنسخته. أما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المرتبطة بمعاملات يقتضي انجازها لدى الدوائر المختصة:
يعود المكلف الى الدائرة التي أصدرت أمر القبض أو إيصال التحصيل ويسلمها نسخ الإيصال المستلمة من المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة من أجل متابعة معاملته.
تدقق الدائرة في صحة معاملة القبض خصوصا لناحية أن الدفع تم ضمن المهل المفروضة قانوناً ولها أن تستدرك كل نقص وأن تفرض عند الاقتضاء الغرامة القانونية في حال تم الدفع خارج المهلة القانونية.
ب - الضريبة على القيمة المضافة:
1 - يقوم المكلف بعد تبلغه من قبل الوحدة المختصة أمر القبض وإشعار خاص بدفع الضريبة على القيمة المضافة المرفق به وفقا للنموذج المعتمد من قبل الإدارة الضريبية (نموذج ص 5 المؤلف من ثلاث نسخ بيضاء وزهر وصفراء)، بالتوجه الى المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة لدفع المبلغ المتوجب، على أن يتضمن الإشعار اسم المكلف ورقمه وعنوانه والفترة الضريبية وتوقيع المكلف بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بالضرائب والغرامات والرسوم المتوجب دفعها.
2 - عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار المعتمد من الإدارة الضريبية من قبل المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة، ويستلم المكلف إيصالاً بالقيمة المدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بالنسخة الصفراء المخصصة له وتبقى باقي النسخ لدى المرجع لتسليمها الى وزارة المالية.