المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10305 تاريخ 15/5/1975 (إعتبار من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة الشمالية - شرقي بولفار المطار).
مرسوم Decree No. 7461 01/02/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964 (تحديد منطقة إمتداد مطار بيروت الدولي)،
بناء على المرسوم رقم 10305 تاريخ 15/5/1975 اعتبار من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة الشمالية (شرقي بولفار المطار)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10305 تاريخ 15/5/1975 (إعتبار من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة الشمالية - شرقي بولفار المطار).
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن الصحائف لكل العقارات الواقعة ضمن نطاق هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي