All legislation

مرسوم Decree No. 7458 01/02/2012

قبول هبة مقدمة من فريق التدريب الاميركي (JECET 01X) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7458
Date
01/02/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 447-448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7458 تاريخ 01/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة ادناه، والمقدمة من فريق التدريب الاميركي (JECET 01X) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /33.250.000/ ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي