إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3420 تاريخ 27/8/1980 ورقم 574 تاريخ 13/5/1983 ورقم 13790 تاريخ 18/12/2004 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في بحبوش (قضاء الكورة) بإسم «مدرسة بحبوش التقنية»)،
بناء على الاستدعاءين المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6105/6 تاريخ 6/7/2011 و21/12/2011 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وتعديل إسم المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 إنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة ميشال جبور التقنية» الكائنة على العقار رقم 254 من منطقة بحبوش العقارية (قضاء الكوره) وتعديل تسميتها كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهي التالية: أخصائي لوحات تحكم كهربائية - أخصائي الكتروني سيارات - أخصائي تشخيص أعطال السيارات - أخصائي حداده ودهان سيارات - رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد.
مادة 3: عُدل إسم المدرسة بحيث يصبح «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بحبوش «بدلاً من مدرسة ميشال جبور التقنية».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب