All legislation

مرسوم Decree No. 7446 25/01/2012

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 294 راشيا الفخار، الكساير - عين الخريبة، قضاء حاصبيا، محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
7446
Date
25/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 449-466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7446 تاريخ 25/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الاخضر)،

بناء على المراسيم ذات الارقام: 13789، 13786، 13785 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)،

بناء على طلب رئيس اللجنة الادارية في مكتب المشروع الاخضر رقم 1348 تاريخ 2/11/2011،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 294 راشيا الفخار، الكساير - عين الخريبة، قضاء حاصبيا، محافظة النبطية، من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم 105 PF الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن