All legislation

مرسوم Decree No. 7462 01/02/2012

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) في منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
7462
Date
01/02/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7462 تاريخ 01/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناءً على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناءً على الاستدعاء المقدم من مالكي العقارين رقم 3057 و3031 من منطقة عاليه العقارية المسجل بالرقم 1127/2010 تاريخ 24/3/2010 المتضمن طلبهم اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) لتأمين العبور للعقارين المذكورين،

بناءً على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1127/2010 تاريخ 20/10/2010،

بناءً على قرار لجنة التخمين رقم 12/ج.ل/ 2010 تاريخ 13/11/2010،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالكي العقارين رقم 3057 و3031 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) البالغة مساحته /50/م2 (خمسون متراً مربعاً تقريباً) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة فوق المجرى لتأمين العبور للعقارين رقم 3057 و3031 من منطقة عاليه العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص لهم مسؤولون عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (900.000) ل.ل. تسعماية الف ليرة لبنانية اضافةً الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي