المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1146 تاريخ 14/7/2011 .
قرار Decision No. 157 30/01/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 788 تاريخ 15/9/2010 القاضي بإعلان ابطال الانتخابات الاختيارية في بلدة علمان - قضاء مرجعيون،
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 9 تاريخ 25/10/2010 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه.
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1146 تاريخ 14/7/2011 القاضي بتكليف مختار بلدة القصير توقيع محاضر التحديد والتحرير لاراضي بلدتي علمان والزقية في قضاء مرجعيون،
بناء على ايداع محافظ النبطية رقم 1816 تاريخ 21/12/2011، المتضمن
اعتذار مختار بلدة القصير القيام بالمهام المطلوبة، وموافقة مختار بلدة دير سريان القيام بمهام توقيع محاضر التحديد والتحرير لاراض بلدتي علمان والزقية - قضاء مرجعيون، بدلاً من مختار بلدة القصير،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية اللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 1146 تاريخ 14/7/2011 .
مادة 2: يكلف مختار بلدة دير سريان السيد حسن محمد كريم القيام بمهام توقيع محاضر التحديد والتحرير لاراضي علمان والزقية - قضاء مرجعيون.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 30 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل