All legislation

قرار Decision No. 157 30/01/2012

تكليف مختار بلدة دير سريان القيام بمهام توقيع محاضر التحديد والتحرير لاراضي بلدتي علمان والزقية في قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
30/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 30/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 788 تاريخ 15/9/2010 القاضي بإعلان ابطال الانتخابات الاختيارية في بلدة علمان - قضاء مرجعيون،

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 9 تاريخ 25/10/2010 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه.

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1146 تاريخ 14/7/2011 القاضي بتكليف مختار بلدة القصير توقيع محاضر التحديد والتحرير لاراضي بلدتي علمان والزقية في قضاء مرجعيون،

بناء على ايداع محافظ النبطية رقم 1816 تاريخ 21/12/2011، المتضمن

اعتذار مختار بلدة القصير القيام بالمهام المطلوبة، وموافقة مختار بلدة دير سريان القيام بمهام توقيع محاضر التحديد والتحرير لاراض بلدتي علمان والزقية - قضاء مرجعيون، بدلاً من مختار بلدة القصير،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية اللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1146 تاريخ 14/7/2011 .

المادة 2

مادة 2: يكلف مختار بلدة دير سريان السيد حسن محمد كريم القيام بمهام توقيع محاضر التحديد والتحرير لاراضي علمان والزقية - قضاء مرجعيون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 30 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل