All legislation

علم وخبر Notice of association No. 155 28/01/2012

تأسيس جمعية باسم: «أكرم أباك وأمك» مركزها: عبرين - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
155
Date
28/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 468-469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 155 تاريخ 28/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أكرم أباك وأمك» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13928 تاريخ 27/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أكرم أباك وأمك» مركزها: عبرين - الشارع العام - ملك وسام برق - قضاء البترون. غايتها: 1 - العمل على إيواء كبار المشردين على الطرقات وما من معيل لهم، والذين ليس لديهم أبناء يهتمون بهم، أو قد يكون لديهم أبناء ولكنهم غير قادرين على رعايتهم. 2 - القيام ببرامج ترفيهية للمسنين المقيمين لوحدهم في منازلهم أو مع أبنائهم في منزل واحد وذلك بتسجيلهم وإحضارهم إلى مركز الجمعية بدوام كامل أو جزئي. 3 - تأمين الرعاية الطبية، والقيام بندوات تثقيفية ودورات تدريبية في كافة المواضيع التوعوية للأهل والأبناء (الإجتماعية، الثقافية، الطبية، النفسية والدينية). 4 - القيام بمشاريع وورش عمل وأشغال يدوية يعود ريعها للمسنين وصندوق الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جولييت حنا ضاهر كوليت ميشال ابي فاضل جبران انطوان القرنعوني وسام سليمان ضاهر مارلين قزحيا نصر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جولييت حنا ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل