All legislation

علم وخبر Notice of association No. 159 30/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة طرابلس» "Tripoli Foundation" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
159
Date
30/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 159 تاريخ 30/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة طرابلس» {Tripoli Foundation} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11352 تاريخ 8/7/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة طرابلس {Tripoli Foundation} مركزها: طرابلس - التل - العقار رقم 648 - البولفار - ملك لجنة جبران الوطنية - مكتب رقم 204 - الطابق الاول. غايتها: حماية وتشجيع وتنمية ونشر الإرث الثقافي الطرابلسي على المستوى الوطني والدولي. وتنمية الحياة الثقافية في طرابلس عن طريق إقامة وتشجيع وإنشاء مكتبات عامة، متاحف، معارض، تنظيم نشاطات ثقافية، إجتماعية وبيئية، وإصدار منشورات لخدمة هذه الغاية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سحر عبد القادر منقاره خالد محمد معن مرعب ثائر خالد مقدم ميراي محمد زريقه ربيع احمد عمر الياس جاك خلاط بشاره كبريال حبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس جاك خلاط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل