All legislation

علم وخبر Notice of association No. 161 30/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: "C Liban - C Lebanon" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
161
Date
30/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 471-472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 161 تاريخ 30/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {C Liban - C Lebanon} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16164 تاريخ 10/10/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {C Liban - C Lebanon} مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع إميل لحود - ملك دقو وعلام - الطابق السابع. غايتها: 1 - العمل مع مختلف فئات المجتمع اللبناني عبر مساندتهم فردياً وجماعياً لتحسين نوعية الحياة. 2 - التوعية على الثقافة الإجتماعية وترسيخ مفهوم المواطنية وثقافة السلام. 3 - إرساء مفهوم التنمية البشرية المستدامة. 4 - السعي لتحقيق هذه الأهداف لتفعيل الثقافة الديمقراطية في المجتمع اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لاريسا الياس جوهر نبيل ميلاد وهيبه سناء جرجي روحانا يونس ليلى انطون طوبيا سمير مارون بو يونس بول غازي القارح زياد الياس جوهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية سناء جرجي روحانا يونس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل