ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات غلبون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13178 تاريخ 10/8/2011،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات غلبون» مركزها: غلبون - الطريق العام - ملك ابراهيم سليمان - الطابق الاول - قضاء جبيل . غايتها: 1 - التعريف عن بلدة غلبون التاريخية من الوجهة السياحية والتراثية والأثرية والثقافية. 2 - تعزيز التواصل بين أبناء البلدة المقيمين والمغتربين في كل الميادين. 3 - إقامة المعارض والمهرجانات السياحية والمسارح الفنية والثقافية. 4 - إقامة مهرجانات صيف غلبون السنوية. 5 - عقد المحاضرات والندوات الثقافية. 6 - التنمية السياحية والثقافية والأثرية والبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هناء خليل العشي اورسلا يوسف رزق ندى نجيب عاد راني جبرائيل جبرايل ارليت جميل الخوري فيكتورين فيكتور الخوري رندى بطرس بطرس فضول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راني جبرائيل جبرايل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل