المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: القليلة - شارع عمران - ملك ناصر حكمت ابو خليل - قضاء صور.
غايتها:
1 - بناء دار لإيواء المسنين من ساكني الأراضي اللبنانية.
2 - توفير السكن والطعام للمسن - وتوفير الراحة الممكنة له.
3 - الإعتناء بالحياة اليومية الأولية للمسن.
4 - الإعتناء بالحالة الصحية للمسن والسعي لإنشاء مستوصف متخصص للعناية في الصحة ضمن المستطاع.
5 - تثقيف المجتمع لحاجات المسن.
6 - تشجيع روح التطوع للشباب.
7 - تقديم المساعدات والخدمات للمسنين والمحتاجين خارج المركز واستقبالهم خلال النهار وتقديم جميع الخدمات المتوفرة لهم. تسعى الجمعية الى تحقيق ما يلي:
1 - بتأمين الموارد اللازمة لضمان استمرارية المؤسسة.
2 - إعداد الدراسات وتهيئة الندوات والمحاضرات.
3 - تشجيع ومساعدة المسنين بمختلف الوسائل.
4 - الإهتمام بحالات المسنين الإجتماعية الصعبة والعمل على معالجتها.
5 - تنفيذ أو المساهمة في تحقيق المشاريع للمسنين وإدارتها.
6 - إنشاء مكتبة عامة يمكن استعمالها للمسنين من داخل وخارج مراكز المؤسسة.
7 - العناية بالمسن طبياً وإجتماعياً وخدماتياً لجهة توفير العون المطلوب لهم ضمن المستطاع.
8 - نشر التوعية عبر المطبوعات والمواقع الإلكترونية والندوات والمؤتمرات بأساليب رعاية المسن.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: د. ناصر حكمت ابو خليل د. علي محمد درويش ابو خليل د. رضا مرتضى شرف الدين ابراهيم حسن مرتضى حسن علي ابو خليل.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حسن علي ابو خليل.
«مؤسسة أبو خليل الخيرية» {ABOU KHALIL charitable foundation} .