All legislation

علم وخبر Notice of association No. 166 31/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة أبو خليل الخيرية» "ABOU KHALIL charitable foundaiton" مركزها: القليلة - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
166
Date
31/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 473-474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 166 تاريخ 31/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة أبو خليل الخيرية»

{ABOU KHALIL charitable foundation} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16509 تاريخ 1/10/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: القليلة - شارع عمران - ملك ناصر حكمت ابو خليل - قضاء صور.

غايتها:

1 - بناء دار لإيواء المسنين من ساكني الأراضي اللبنانية.

2 - توفير السكن والطعام للمسن - وتوفير الراحة الممكنة له.

3 - الإعتناء بالحياة اليومية الأولية للمسن.

4 - الإعتناء بالحالة الصحية للمسن والسعي لإنشاء مستوصف متخصص للعناية في الصحة ضمن المستطاع.

5 - تثقيف المجتمع لحاجات المسن.

6 - تشجيع روح التطوع للشباب.

7 - تقديم المساعدات والخدمات للمسنين والمحتاجين خارج المركز واستقبالهم خلال النهار وتقديم جميع الخدمات المتوفرة لهم. تسعى الجمعية الى تحقيق ما يلي:

1 - بتأمين الموارد اللازمة لضمان استمرارية المؤسسة.

2 - إعداد الدراسات وتهيئة الندوات والمحاضرات.

3 - تشجيع ومساعدة المسنين بمختلف الوسائل.

4 - الإهتمام بحالات المسنين الإجتماعية الصعبة والعمل على معالجتها.

5 - تنفيذ أو المساهمة في تحقيق المشاريع للمسنين وإدارتها.

6 - إنشاء مكتبة عامة يمكن استعمالها للمسنين من داخل وخارج مراكز المؤسسة.

7 - العناية بالمسن طبياً وإجتماعياً وخدماتياً لجهة توفير العون المطلوب لهم ضمن المستطاع.

8 - نشر التوعية عبر المطبوعات والمواقع الإلكترونية والندوات والمؤتمرات بأساليب رعاية المسن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: د. ناصر حكمت ابو خليل د. علي محمد درويش ابو خليل د. رضا مرتضى شرف الدين ابراهيم حسن مرتضى حسن علي ابو خليل.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حسن علي ابو خليل.

«مؤسسة أبو خليل الخيرية» {ABOU KHALIL charitable foundation} .

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل