All legislation

علم وخبر Notice of association No. 167 01/02/2012

تأسيس جمعية بإسم: «ليتل سانشاينز» "By-Laws of the Association named} "Little Sunshines} مركزها: غادير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
167
Date
01/02/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 474-475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 167 تاريخ 01/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ليتل سانشاينز» {By-Laws of the Association named} {Little Sunshines} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15663 تاريخ 3/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: غادير - العقار رقم 1089 - الطابق الرابع - قضاء كسروان.

غايتها:

1 - تقديم المساعدات لأطفال أفريقيا خلال فترة الازمات على كافة الأصعدة: الصحية، التربوية، الاقتصادية، الإجتماعية...،

2 - تنظيم النشاطات والمناسبات والحفلات الاجتماعية في لبنان والعالم العربي لجمع تبرعات يعود ريعها لدعم مشاريع في أفريقيا تهتم بشؤون أطفال أفريقيا.

3 - التعاون والتنسيق مع جمعيات خيرية مركزها في أفريقيا تهتم بشؤون أطفال أفريقيا من أجل مدها بالمساعدات المادية لتأمين حاجات أطفالها.

4 - زيادة عدد أعضاء الجمعية عن طريق جمع الأشخاص والجمعيات الخيرية المساهمة في تقديم المساعدة لأطفال أفريقيا.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: تانيا سمير الخوري زهيه شفيق رزق مروان مرسال خويري مايا سميح سعاده توفيق مرسال خويري شيرين ريمون ابو انطون ليا سمير الخوري.

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شيرين ريمون ابو انطون.

{By-Laws of the Association named} {Little Sunshines} .

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل