المادة 1
مادة 1: يُمدد لغاية 31/3/2012 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 الممدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 وبموجب القرار رقم 1374/1 تاريخ 29/12/2011، المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 68 31/01/2012
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المحدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 وبموجب القرار رقم 374/1 تاريخ 29/12/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من أحكام القرار رقم 1374/1 تاريخ 29/12/2011 لا سيما المكلفين الذين تم تكليفهم بضرائب اضافية في شهر كانون الثاني من العام 2012 والذين سوف يتم تكليفهم بعد ردهم الى الاقتراحات الأولية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُمدد لغاية 31/3/2012 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 الممدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 وبموجب القرار رقم 1374/1 تاريخ 29/12/2011، المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
وزير المالية محمد الصفدي