All legislation

قرار Decision No. 68 31/01/2012

تمديد العمل بمضمون القرار 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
31/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 476-477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 31/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المحدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 وبموجب القرار رقم 374/1 تاريخ 29/12/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من أحكام القرار رقم 1374/1 تاريخ 29/12/2011 لا سيما المكلفين الذين تم تكليفهم بضرائب اضافية في شهر كانون الثاني من العام 2012 والذين سوف يتم تكليفهم بعد ردهم الى الاقتراحات الأولية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُمدد لغاية 31/3/2012 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 الممدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 وبموجب القرار رقم 1374/1 تاريخ 29/12/2011، المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية محمد الصفدي