All legislation

قرار Decision No. 55 27/01/2012

تعديل القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2012 (تشكيل لجنة وطنية للزراعة العضوية)

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
27/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 27/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 1033/1 تاريخ 21/11/2011 المتعلق بتشكيل لجنة وطنية للزراعة العضوية،

وبناء على الكتاب من كلية الزراعة العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت،

بناء على المراسلة الواردة من جمعية arcenciel،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2012 بحيث تضاف على اعضاء اللجنة الوطنية اسماء كل من: -د. مصطفى حيدر ممثلا كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت (عضوا) -د. جاد ابو عراج بدلا من م. وجدي خاطر ممثلا جمعية arcenciel (عضوا) «والباقي دون تعديل»

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 27/1/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن