ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القرار رقم 1033/1 تاريخ 21/11/2011 المتعلق بتشكيل لجنة وطنية للزراعة العضوية،
وبناء على الكتاب من كلية الزراعة العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت،
بناء على المراسلة الواردة من جمعية arcenciel،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2012 بحيث تضاف على اعضاء اللجنة الوطنية اسماء كل من: -د. مصطفى حيدر ممثلا كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت (عضوا) -د. جاد ابو عراج بدلا من م. وجدي خاطر ممثلا جمعية arcenciel (عضوا) «والباقي دون تعديل»
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 27/1/2012
وزير الزراعة
الدكتور حسين الحاج حسن