All legislation

قرار Decision No. 15 30/01/2012

حل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية في بقسطا (قضاء صيدا) «المستقبل» م.م

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
30/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 30/01/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية في بقسطا (قضاء صيدا) «المستقبل» م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 61/2ت تاريخ 29/4/1998، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 829/1 تاريخ 1/6/1998، ويعين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس مصفيين لها ويعطيا الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن