إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية في صريفا (الغدير) م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 185/2ت تاريخ 28/10/1999، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 919/1 تاريخ 23/11/1999، ويعين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس مصفيين لها ويعطيا الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن