All legislation

قرار Decision No. 24 30/01/2012

حل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية في عين بعال - الهدى - قضاء صور م.م

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
30/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 30/01/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية في عين بعال - الهدى - قصاء صور م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 150/2ت تاريخ 8/9/1999، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 910/1 تاريخ 24/9/1999، ويعين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس مصفيين لها ويعطيا الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن