All legislation

قرار Decision No. 27 30/01/2012

حل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية في حداتا م.م - قضاء بنت جبيل

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
30/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 30/01/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية في حداتا م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 155/2ت تاريخ 26/12/1996، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 769/1 تاريخ 11/2/1997، ويعين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس مصفيين لها ويعطيا الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن