ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد بير لويس ابو شرف والمسجل تحت رقم 3357 تاريخ 13/12/2011 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد بير لويس ابو شرف، اللبناني الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، باسم «صوت الشباب الحر» شرط ان يكون الاسم بنفس الحجم وعلى سطر واحد وتتحمل مسؤوليتها الصحافية تريز منور تابت.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2012
وزير الاعلام
وليد الداعوق