All legislation

قرار Decision No. 69 25/01/2012

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية،غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية باسم «صوت الشباب الحر»

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
25/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 25/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد بير لويس ابو شرف والمسجل تحت رقم 3357 تاريخ 13/12/2011 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بير لويس ابو شرف، اللبناني الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، باسم «صوت الشباب الحر» شرط ان يكون الاسم بنفس الحجم وعلى سطر واحد وتتحمل مسؤوليتها الصحافية تريز منور تابت.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق