المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سالم للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 396 .
قرار Decision No. 10904 23/01/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناءً على محضر اجتماع الشركاء في «شركة سالم للصيرفة» المنعقد بتاريخ 22/8/2011،
وبناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 16/12/2011،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سالم للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 396 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه