All legislation

قرار Decision No. 10904 23/01/2012

شطب اسم "شركة سالم للصيرفة" من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10904
Date
23/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10904 تاريخ 23/01/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناءً على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناءً على محضر اجتماع الشركاء في «شركة سالم للصيرفة» المنعقد بتاريخ 22/8/2011،

وبناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 16/12/2011،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سالم للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 396 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه