إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - هيئة رعاية الحج والعمرة سلفة خزينة بقيمة /300.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تمكين رئاسة مجلس الوزراء - هيئة رعاية شؤون الحج من تسديد مصاريف الهيئة لعام 2011 ومتابعة العمل المكلفة به وفقا للتنسيب التالي: «1 - 3 - 1 - 232 - 14 - 2 - 1» هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة (نفقات مختلفة). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة. كيفية تسديد السلف: تحدد طريقة وأصول تسديد السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ورئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي