المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.547.675.000/ل.ل (فقط ملياران وخمسماية وسبعة واربعون مليونا وستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) أي ما يوازي /1.300.000/ يورو. الى: الجزء الثاني - أ الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 - انشاءات مائية النبذة 1 - انشاءات مياه الشفة مساهمة الى مجلس الانماء والاعمار لتنفيذ أشغال مائية في بلدة الكفير وخلوات الكفير /2.547.675.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية وسبعة واربعون مليونا وستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) أي ما يوازي /1.300.000/ يورو.