All legislation

مرسوم Decree No. 7525 15/02/2012

قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى - دائرة أوقاف عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
7525
Date
15/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 553-554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7525 تاريخ 15/02/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية «يدا بيد» الخيرية، Hand In Hand لصالح دار الفتوى - دائرة أوقاف عكار، وتقدّر قيمتها بحوالي /7.875.000/ل.ل (سبعة ملايين وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي