All legislation

مرسوم Decree No. 7505 08/02/2012

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7505
Date
08/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 554-555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7505 تاريخ 08/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعطى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام سلفة خزينة بقيمة /11.309.000.000/ ل.ل. فقط أحد عشر ملياراً وثلاثماية وتسعة ملايين ليرة لبنانية لا غير لتغطية ما تحتاجه من نفقات للعام 2011 مفصلة كما يلي: (انظر ملف الربط)

-الغاية من السلفة: دفع نفقات المديرية العامة للأمن العام غير الواردة في قانون موازنة العام 2005 . -مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام. -طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. -كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقاً للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فوراً.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية والمديرية العامة للأمن العام كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي