المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 7477 تاريخ 06/02/2012 In force
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 7477 تاريخ 06/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230934/article/4/