All legislation

مرسوم Decree No. 7481 06/02/2012

قبول هبة مقدمة من مكتب دولة الرئيس سعد رفيق الحريري لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء سرية حرس رئاسة الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
7481
Date
06/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 498-499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7481 تاريخ 06/02/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتب دولة الرئيس سعد رفيق الحريري لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء - سرية حرس رئاسة الحكومة، وهي عبارة عن تجهيزات كهربائية تقدر قيمتها بحوالي /286.601/ د.أ أي ما يوازي /432.051.000/ ل.ل. (أربعمائة وإثنان وثلاثون مليونا وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي